الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

89

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال

طريق عامر « 1 » ، وبعد الاحتلام قبل الغسل خوفا من جنون الولد « 2 » . وربّما اكتفى جماعة في رفع الكراهة بالوضوء ، ولم أجد به دليلا . ولا يكره الجماع عقيب الجماع « 3 » . ويكره الجماع ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، واليوم واللّيلة اللذين تكون فيهما الزّلزلة ، وعند الرّيح السّوداء أو الصّفراء أو الحمراء « 4 » ، وبعد الغروب إلى ذهاب الشفق ، وبعد الفجر إلى طلوع الشّمس ، وحين تطلع الشّمس وهي صفراء ، وحين تصفّر قبل الغروب وبعد الظهر خوفا من كون الولد أحول « 5 » ، وليلة الفطر خوفا من كون الولد كثير الشّرّ ، وأن لا يلد إلّا على كبر السّنّ ، وليلة الأضحى خوفا من زيادة إصبع أو نقصانها « 6 » ، وليلة الأربعاء « 7 » ، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر ووسطه وآخره ، وإلّا سقط الولد أو خرج مجنونا مخبّلا ، ألا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشهر ووسطه وآخره « 8 » وفي خبر انّه يكون الولد مقلا ، فقيرا ، فئيلا ، ممتحنا « 9 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 98 باب 69 حديث 3 . ( 2 ) المحاسن : 321 كتاب العلل حديث 60 . ( 3 ) أقول : صرّحت أحاديث الباب بكراهة مقاربة المحتلم لزوجته ، اما الجماع بعد الجماع فلا دليل على كراهته . ( 4 ) مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 545 باب 27 حديث 1 و 2 . والكافي : 5 / 498 باب الأوقات التي يكره فيها الباه حديث 1 . ( 5 ) الأمالي للشيخ الصدوق : 566 المجلس الرابع والثمانون حديث 1 . ( 6 ) الحديث المتقدم . ( 7 ) الكافي : 5 / 366 باب الوقت الذي يكره فيه التزويج حديث 3 . ( 8 ) الكافي : 5 / 499 باب الأوقات التي يكره فيها الباه حديث 2 و 3 وطبّ الأئمّة : 134 . ( 9 ) لم اظفر على هذه الرواية .